( تنبيه ) علم من كلام المدونة المتقدم وكلام
ابن يونس أن للمرتهن أن يستعمل العبد الرهن فيما خف بغير إذن سيده ، ومثله في كتاب الوديعة ، والديات ، والإجارة في العبد المودع والمستأجر من غير إذن سيده والله أعلم .
( الثالث ) من
ارتهن رهنا وشرط أن يجعله على يد عدل ، ثم زعم المرتهن أن الرهن ضاع عند الذي وضعه على يده وليس للمرتهن بينة أنه وضعه إلا قوله ، وقول العدل قال
ابن القاسم : إن كان الذي زعم أنه وضعه على يده عدلا فلا ضمان عليه ويرجع بجميع حقه على الراهن قاله في رسم أوصى من سماع
عيسى من الرهون وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أنه ضامن قال : إن وضعه على يد غير عدل ضمنه ، وإن قامت البينة على تلفه فإن ادعى أنه لم يعلم أنه غير عدل وإنما دفعه وهو يظن أنه عدل صدق إلا أن يكون معلنا بالفسق مشهورا به ، ومثله من دفع له شيء ليدفعه إلى ثقة قال : ولا ضمان على المودع على يديه كان عدلا ، أو غير عدل انتهى . ونحوه قول
ابن سهل في أول كتاب الحدود في غلام ادعى يهودي أنه مملوكه والغلام يزعم أنه حر وإنه يكره على التهود فوضعه القاضي عند أمين حتى يكشف عن أمره ، ويأخذ رأي أهل العلم فيه فقال الأمين : أبق مني الغلام من غير تفريط في الاحتراس ، وقال اليهودي : إنه كان سبب الإباق أن الأمين خرج به مع نفسه إلى ضيعته وطلب إغرام الأمين قيمة الغلام وسأل القاضي وفقه الله هل يجب على الأمين قيمة الغلام .
فأجاب
عبيد الله بن وليد توقيف القاضي الغلام لاستبراء أمره حزم من النظر وصواب في الفعل والذي يطلبه اليهودي من إغرام الأمين باطل ; لأن
[ ص: 28 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
ليس على أمين غرم } ، وقال أهل العلم : إلا أن يتعدى ولو ثبت خروج الأمين بالغلام ، ثم ثبت رجوعه به وأبق لم يضمن أيضا ، وقال :
عبيد الله بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=307وسعد بن معاذ ، وقال مثله :
ابن لبابة أيضا ، وقال : لو أبق له من البادية وثبت بالبينة فحينئذ كان يضمن ; لأنه تعدى بإخراجه عن موضع أمانته ، وقال
محمد بن غالب : خروج الغلام مع الأمين محترسا عليه لا يوجب ضمانا حتى يثبت بالبينة العادلة أنه خرج به لمنفعة نفسه فيكون متعديا فيضمن ، وإن رجع فلا ضمان عليه أصلا في كل حال ، وقال :
يحيى بن عبد العزيز وأيوب بن سليمان مثله انتهى فهذا قولنا : فيما سئلنا : عنه قاله
ابن وليد انتهى كلام
ابن سهل