( فروع الأول ) قال في الذخيرة في آخر كتاب الرهون من المدونة : يصدق إلا أن يأتي بمنكر ; لأنه أمين مطلقا في الحيوان انتهى . المرتهن في دعوى الإباق
( الثاني ) فالظاهر أنه ضامن قال في المدونة : ومن إذا سافر المرتهن بغير إذن الراهن بأمر من الله لم يضمن هو ولا المستعير وكذلك إن استودعه رجلا إلا أن يستعمله المودع ، أو المستعير عملا أو يبعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن انتهى . ارتهن عبدا فأعاره لرجل بغير أمر الراهن فهلك عند المعار
وقال في الذخيرة بعد قوله : يعطب في مثله ما نصه : " فحينئذ يتعين أنك تسببت في هلاكه فتضمن " انتهى .
وقال ابن يونس : قال : المرتهن ضامن لتعديه سحنون ابن يونس وقيل : الأشبه في هذا وأمثاله أنه يضمن ; لأنه نقل الرقبة بغير إذن صاحبها على وجه الاستعمال فوجب عليه الضمان كتعديه على الدابة الميل ونحوه فعطبت في ذلك أنه يضمن مع علمنا أن الميل لا تعطب في مثله فإن قيل يحتمل أن يكون مثل هذا في البعد ليس نقل رقبة ; لأن للمرتهن أن يسيره في مثل ذلك ، وإن لم يؤذن له في استخدامه فصار إنما يضمن للاستعمال ، قيل نقله إلى دار غيره يستعمله تعد من ذلك ، وإن لم يؤذن له في استخدامه فصار المرتهن إلى نقل رقبته على هذه الصورة ; لأنه إنما يجوز له أن يبعثه في حاجة خفيفة فأما بعثه في حاجة ليستعمله فذلك تعد والمتعدي على المنافع إن كان لا يوصل إليها إلا بنقل الرقاب يضمن كما قلنا في الذي تعدى على المنفعة الميل ونحوه فهلك أنه يضمن انتهى ، وقال في النوادر وفي كتاب الرهون في ترجمة تعدي المرتهن : ومن المجموعة قال : وإذا تعدى المرتهن فأودع العبد الرهن ، أو أعاره بغير إذن ربه فإنه يضمنه هلك بأمر من الله ، أو بغير ذلك ، ومن كتاب سحنون ابن المواز ، ومن فلا ضمان عليه انتهى . وفي أحكام ارتهن عبدا فأودعه غيره فمات ابن سهل في آخر الاستحقاق في ترجمة مسألة المنديل : أنه إذا سافر المرتهن وترك الرهن في بيته مهملا ، ولم يودعه أنه ضامن ، وكان ينبغي له عند سفره أن يضعه عند أمين فلذلك ضمنه .