مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كمكاتب ومأذون أذن سيدهما )

ش : لا حاجة إلى تقييد المأذون بأن لا يكون عليه دين يستغرق ماله ; لأن من عليه دين يستغرق ماله لا تجوز كفالته ، وإن كان حرا وهو خارج بقوله من أهل التبرع ولا يقال تخصيصه المكاتب والمأذون له يقتضي أن غيرهما من المدبر وأم الولد والقن لا يجوز منهم ضمان ، وإن أذن السيد مع أن ضمانهم بإذن السيد جائز كما صرح به في المدونة ; لأنا نقول إنما قصد رفع توهم أنهما لا يحتاجان إلى إذن السيد ; لأن المكاتب أحرز نفسه وماله والمأذون قد أذن له في المعاملة ، وسيأتي كلام المدونة الموعود به عند قول المصنف : وأتبع ذو الرق بها إن عتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية