الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في أحكام ابن سهل في ترجمة امرأة تزوجت رجلا له ولد ، وفي وثائق ابن العطار إذا : انعقدت المبارأة بضمان الأب ، أو غيره بالحق ، أو غيره من درك فثبتت عليها ولاية ، أو غيرها مما يسقط عنها الالتزام لزم ذلك الضامن وقضى عليه به وأنكر أبو عبد الله الفخار قوله هذا ، وقال : إذا سقط الالتزام عن المضمون بثبوت ضرر سقط عن الضامن إذا لم يرتبط بذمتها حق ; لأنه قد ثبت ما أسقط عنها ، وكذلك الضامن ; لأنه ضمن ما ظنه لازما للمضمون عنها وإذا سقط الأصل فالفرع ، أولى بالسقوط انتهى وكأن ابن الفخار أنكر عموم قوله ، أو غيرها فأخرج من ذلك ثبوت الضرر ، وبقي ما عداه ويقيد بما في النوادر من أن المضمون له لم يعلم بموجب السقوط ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية