ص ( وعن الميت المفلس )
ش : قال في المقدمات الحمالة على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجوز على الحي والميت غير أنه إن تحمل عن الحي فأدى عنه كان له الرجوع
[ ص: 98 ] عليه بما أدى عنه واتباعه به إن كان معدما كأن تحمل عنه بإذنه ، أو بغير إذنه ، وإن كان تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه لم يكن له أن يرجع بما أدى عنه في ماله إن طرأ له ا هـ وفي السؤال الثالث من كتاب الحمالة من
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن التلقين لم يختلف أحد من أهل العلم في جواز
الحمالة عن الحي موسرا كان ، أو معسرا ولا في
الحمالة عن الميت إذا كان موسرا ، وإنما اختلفوا في الحمالة عن الميت إذا كان معسرا فالجمهور على جواز الحمالة وانفرد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري فمنعا ذلك ا هـ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو تنازعا في أنه دفعه فالقول قول الدافع إلا لقرينة قال في التوضيح يعني إذا
أدى رجل عن رجل دينا ثم قام الدافع يطلب المال ، وقال المدفوع عنه إنما دفعت عني على وجه المعروف احتسابا فالقول قول الدافع ; لأن الأصل عدم خروج ملكه إلا على الوجه الذي قصده إلا أن تقوم قرينة تدل على كذب الدافع كما إذا دفع عن الميت المفلس ثم طرأ له مال لم يعلم به وطلب الرجوع
ابن عبد السلام إلا أن تقوى القرينة فينبغي أن يحلف الدافع ، وحينئذ يأخذ ما دفع ا هـ فيؤخذ من كلام
ابن عبد السلام أنه لو لم تقم قرينة بالكلية لصدق بلا يمين وإذا قويت القرينة لا يصدق أصلا وفي كتاب المديان من المدونة ومن
مات وعليه دين فتبرع رجل فضمن دينه فذلك لازم له ولا رجوع له عن ذلك فإن كان للميت مال رجع فيه بما أدى إن قال إنما أديت لأرجع في ماله ، وإن لم يكن له مال والضامن عالم فإنه لا يرجع في مال إن ثاب للميت ; لأنه بمعنى الحسبة قال
أبو الحسن التبرع ما كان من غير سؤال والنظر ما كان عن سؤال .
ص ( والضامن عالم )
ش : جعل له الرجوع إلا أن يكون عالما بأنه لا مال له ، وقال ثاب أي ظهر ا هـ ثم قال فيها ومن ضمن لرجل ماله على ميت ، ثم بدا له فقد لزمه ذلك قال
أبو الحسن اللخمي وأرى إذا
ضمن القضاء عن ميت وكان ظاهره اليسر ثم تبين أنه معسر أن لا يكون عليه شيء ; لأنه يقول إنما تحملت لأرجع ولو علمت أنه معسر لم أضمن ا هـ