ص ( وروشن وساباط لمن له الجانبان بسكة نفذت )
ش : قوله : لمن له الجانبان راجع إلى الساباط وحده لا إلى الروشن ، وقال في الجواهر : يجوز
إخراج العساكر ، والرواشن ، والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين ثم ذكر مسائل الساباط ، وقال
البساطي يعني أنه يجوز لمن له دار مجاورة لسكة نافذة أن يخرج في أعلى الحائط خشبا ويسقفها ، ويبني عليها متى شاء إذا رفع ذلك عن رءوس المارة رفعا بينا وهو الذي عنى بالروشن ، ويجوز لمن له داران الطريق المذكورة بينهما أن يلقي على حائطه خشبا كذلك وهو الذي عنى بالساباط فقوله : لمن له الجانبان متعلق بالساباط على ما لا يخفى انتهى .
وقوله نفذت مفهومه أنها إن لم تنفذ ليس له ذلك إلا بإذن الباقين وهو كذلك ، وقال
ابن غازي أصل التفصيل بين النافذة ، وغيرها
nindex.php?page=showalam&ids=13332لأبي عمر في كافيه ونقله عنه
المتيطي وعليه اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقبله
ابن عبد السلام nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون والمصنف وأما
ابن عرفة فقال لا أعرفه لأقدم من
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر بن عبد البر وظاهر سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ابن القاسم في الأقضية خلافه ، ولم يقيده
ابن رشد بالطريق النافذة ، فتأمله انتهى .
كلام
ابن عرفة قال
ابن غازي لم أجدها في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بل في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون انتهى .
قلت : ذكره في النوادر في كتاب القضاء في الكلإ والآبار والأودية في آخر ترجمة إحداث العساكر والرواشن ونصه : قال
يوسف بن يحيى في الدروب التي ليست بنافذة والزوابع التي لا تنفذ : ذلك كله مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ، ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب ، أو إخراج عساكر ، أو حفرة يحفرها ويردمها انتهى .
ونقله
ابن يونس أيضا في كتاب القسمة عن
يوسف بن يحيى ، وتقدم كلامه في التنبيه الخامس عشر من القولة التي قبل هذه ونقله عنه أيضا
ابن بطال في مقنعه إثر كلامه السابق في التنبيه المذكور ، ونصه : قال
يوسف بن يحيى في الدروب التي ليست بنافذة وشبهها : إن ذلك مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ، ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب ، أو إخراج عساكر ، أو حفرة يحفرها ، أو يواريها انتهى .
ونحوه في مختصر
أبي بكر الوقار وهو أقدم من
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر فإنه تفقه
بابن عبد الحكم وأصبغ ونصه : وإذا
كان القوم في زقاق غير نافذ وأراد بعضهم أن يشرع في الزقاق بابا ، أو سقيفة ، أو عسكرا فلهم أن يمنعوه من ذلك ، فإن أذن بعضهم ، وأبى بعض فإن كان من أذن له هم آخر الزقاق وممرهم إلى منازلهم على الموضع الذي يريد أن يحدث فيه ما يحدث ، فإذنهم جاز ، ولا حق لمن ليس له عليه ممر في شيء مما يريد أن يحدثه ، وإن كانت الدار بطريق مسلوكة في حظ للمارة نافذ فليس لأحد أن يمنعه من باب يشرعه ، ولا من قناة كنيف ينشئها إذا كان بئرها
[ ص: 173 ] مغيبة في حائطه ، ولا من سقيفة يعليها إذا كانت غير مضرة بما يمر تحتها من محمل عليه قبة ونحوها ، ولا من عسكر يشرعه إذا أعلاه ولم ينل المارة منه أذى ، وإن كان له جار محاذيه وشاحه في العسكر قسم ما بينهما من الهواء بينهما نصفين انتهى .
وذكر
البرزلي عن صاحب الكافي نحو ما ذكره الوقار وما ذكره ظاهر إلا قوله في الباب إذا أراد فتحه في الزقاق غير النافذ ، فإنه مخالف للقول الذي مشى عليه
المصنف من أنه إذا كان منكبا فليس لهم منعه وأما ما ذكره فيما إذا أذن له بعض أهل الزقاق فيوافق ما قاله
ابن ناجي في التنبيه الخامس عشر من القولة التي قبل هذه ، ومخالف لما نقله
ابن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، فتأمله فقد وجد النص لأقدم من
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر على أن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر لذلك وقبول الجماعة المذكورين له كاف في الاعتماد عليه ، والله أعلم ( فرع ) لو
سقط الروشن ، أو الساباط على أحد فمات فلا شيء على من بناه قال في النوادر ومن المجموعة : قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بإخراج العساكر ، والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين قال
ابن القاسم : وهي تعمل بالمدينة فلا ينكرونها ، واشترى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دارا لها عسكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جناح خارج في الطريق فسقط على رجل فمات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء على من بناه قيل فأهل العراق يضمنونه قالوا : لأنه جعله حيث لا يجوز له فأنكر قولهم قال : ومن أخرج جناحا أسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق منع من ذلك انتهى .
( فرع ) قال
ابن أبي زمنين في أواخر المنتخب في أواخر الديات ناقلا عن المدونة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من
حفر شيئا في طريق المسلمين ، أو في داره مما يجوز له حفره فعطب فيه إنسان فلا ضمان عليه
( قلت : ) وما الذي يجوز أن يحفره في طريق المسلمين ؟ قال : مثل بئر المطر ، والمرحاض يحفره إلى جنب حائطه هذا ، وما أشبهه انتهى .
، وذكره في التوضيح في أول باب الجراح ، وفي المنتخب لابن أبي زمنين في باب ما يحدث في الطرق ، والأفنية في كتاب
ابن حبيب قلت
nindex.php?page=showalam&ids=17098لمطرف وابن الماجشون : والكنف التي تتخذ في الطريق يحفرها الرجل بلصق جداره ثم يواريها أله أن يمنع من ذلك ؟ قال لا إذا واراها وغطاها وأتقن غطاءها وسواها بالطريق حتى لا يضر مكانها بأحد فلا أرى أن يمنع وما كان من ذلك ضرر بأحد منع منه انتهى .
وقال في المقنع قال
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون من حفر بلصق جداره كنيفا فليغطه ويتقن غطاءه ويسوه بأرض الطريق حتى لا يضر فإن لم يفعل منع ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ انتهى .
وقال بعده : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيما يحدث الناس من آبار الكنف في الأفنية في الطريق : ينبغي أن تكون تحت الحيطان إلى داخل الدار ، ويخرج منها إلى الطريق قدر ما يدخل فيه القلة للاستقاء ويرى غيره ذلك من الضرر البين انتهى .
وقال بعده : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في زنقة غير نافذة فيها أبواب لقوم ، ودبر دار رجل إليها ، ولا باب له فيها وبلصق داره في الزنقة كنيف محفور قديم مطوي وتخرج إليه من داره قناة مبنية إلا أنها لم يجر فيها شيء منذ زمان فأراد أن يجري فيها العذرة إلى هذا البئر فمنعه أهل الزنقة أن ذلك ليس لهم إلا أن يدعوا في رقبة البئر فيكشف عن دعواهم وإلا فالبئر لصاحب الدار بهذه الرسوم الظاهرة ، ولو أن هذا مشترى من غيره لكان من ذلك له ما كان لبائعه انتهى .