( فرع ) قال
البرزلي في أوائل مسائل الضرر سئل
ابن رشد عمن
غرس في فناء رجل وردا ، واستغله فقام صاحب الفناء يطلب زوال الورد وقيمة ما اغتل فأجاب
ابن رشد بأنه لا حق للقائم على غارس الورد في الفناء على ما مضى من المدة ; لأن الأفنية ليست فيها حقية الأملاك ، وإنما هو مقدم في الانتفاع بها إن احتاج وليس له أن يمنع الجار إن استغنى عنه وله إذا قام عليه أن يقلع الورد عن الفناء وينفرد بالانتفاع به أضر الورد بجداره ، أو لم يضر إلا أن يتفق معه على ما يجوز بينهما انتهى .