ص ( وإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به إن غر إلخ )
ش : قال في
[ ص: 179 ] الذخيرة قال في الكتاب : إذا
شرط في الحب الزراعة فلم ينبت والبائع عالم ، أو شاك رجع بجميع الثمن ; لأن البائع غره والشراء في أن الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط ، وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء إلا أن يكون ذلك ينقص من طعمه ، أو فعله يرجع بقيمة النقص لو اشتراه للزراعة قال
ابن يونس : فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه فإن دلس البائع رجع عليه بنصف المكيلة ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه ، وإلا فنصف قيمة العيب وما ينبت في الوجهين بينهما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مثله إلا في الكراء سكت عنه وزاد إن دلس دفع نصف المكيلة زريعة صحيحة ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت ، وهذا إذا زال الإبان وإلا أخرج زريعته صحيحة انتهى .
وقال
ابن عبد السلام سكت في الرواية عن
رجوع المغرور على الغار بقيمة نصف العمل فيما لم ينبت إن كان العمل على المغرور وينبغي أن يكون له الرجوع بذلك ; لأنه غرور بالفعل قال بعده في التوضيح
خليل : وينبغي أن يرجع عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غر فيها انتهى .
وكأنه لم يقف على نص ، وقال
ابن عرفة بعد ذكره كلام
ابن عبد السلام : قلت : قوله سكت في الرواية هو كما قال في الرواية هنا ولكن ذكر
الصقلي في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك قال ما نصه : قال
ابن حبيب لو
زرع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره فإن دلس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح وبنصف كراء الأرض الذي أبطل عليه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مثله إلا الكراء لم يذكره
( قلت : ) ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون سقوط الكراء وهو مقتضى قول
ابن القاسم فيها فيمن غر في إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق ، ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة الولد ونحوه قوله في كتاب الجنايات من باع عبدا سارقا دلس فيه فسرق من المبتاع فرده على سيده بالعيب فذلك في ذمته إن عتق يوما وأظن في نوازل
الشعبي من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسويس
[ ص: 180 ] فخزن فيها المبتاع فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له على البائع بما استاس فيها قال ، ولو أكراها منه لرجع عليه انتهى .
ومسألة عدم نبات البذر ذكرها
ابن يونس في العيوب
والبرزلي في الرد بالعيب .
ص ( كإلغاء أرض وتساويا غيرها )
ش : يريد إلا أن تكون تافهة لا خطب لها كما قاله في المدونة .
ص ( أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح )
ش : ليس مراده رحمه الله بهذا التنبيه على استثناء الأرض التافهة التي لا خطب لها ، وإنما أشار به لما ذكره
ابن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابن عبدوس ونصه بعد أن ذكر عن المدونة جواز إلغاء الأرض التي لا خطب لها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إذا
أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر فلا يجوز إلا أن يكون أرضا لا كراء لها ، وقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا البذر ، وهذا العمل وقيمة ذلك سواء فهو جائز ; لأن الأرض لا كراء لها وأنكر هذا
ابن عبدوس ، ، وقال إنما أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن تلغى الأرض إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل فأما إذا كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز ، وإن كان لا كراء لها ويدخله كراء الأرض بما يخرج منها ، ألا ترى لو أكريت هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم يجز ، وهذا هو الصواب انتهى ، والله أعلم .