الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : يعني وكذا تفسد الشركة ، ويكون الزرع كله للعامل إذا nindex.php?page=treesubj&link=6192كان كل واحد من الأرض ، والبذر والعمل من عند كل واحد من الشركاء الأرض لواحد والبذر من واحد والعمل على واحد فتكون المزارعة من ثلاثة أنفس قال في التوضيح عند قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإن كان البذر فقط من المالك ، أو من أجنبي فقال ابن القاسم : الزرع للعامل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل دل كلامه على أنها تقع على وجهين الأول أن يكون البذر من المالك للأرض ومن الآخر العمل ، والوجه الثاني أن يكون البذر من أجنبي فتكون الأرض لواحد ، والبذر لآخر ، والعمل لآخر وتكون الشركة من ثلاثة أشخاص .
ولا إشكال في فساد الوجه الثاني لمقابلة جزء من الأرض بجزء من البذر وأما الوجه الأول فقد يقال فيه نظر وقوله : فقال ابن القاسم الزرع للعامل يعني في الوجهين ، وهذا ظاهر ما nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم في الموازية ونص ما نقله ابن يونس قال ابن المواز ومن قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم إن الزرع كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به كان مخرج البذر صاحب الأرض ، أو غيره وعليه إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه ، وإن كان صاحبه مخرج البذر عليه له مثل بذره وهكذا نقل الشيخ أبو محمد هذا القول .
واعترض بعض القرويين على أبي محمد ما نقله عن ابن القاسم أنه لصاحب العمل ، وقال لم نجد لابن القاسم أن الزرع للعامل دون أن يضاف إليه شيء ، وقوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ظاهره أيضا في الوجهين ولم أر النص عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلا في الوجه الأول وهو إذا كان البذر من عند رب الأرض فإن ابن يونس نقل عنه أن الزرع لرب الأرض وذكر عنه صورة أخرى فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون [ ص: 181 ] وإذا اشترك ثلاثة فأخرج أحدهم الأرض ونصف البذر والآخر نصف البذر فقط والثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثا لم يجز فإن نزل فالزرع على مذهب ابن القاسم بين العامل ورب الأرض ويغرمان لمخرج نصف البذر مكيلة بذره ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن الزرع لصاحب الزريعة وعليهما كراء الأرض والعمل ، وقال ابن حبيب : قد أخطئوا والزرع بينهم أثلاثا والذي ذكره ابن المواز على أصل ابن القاسم أن الزرع لمن ولي العمل إذا أسلمت الأرض إليه يؤدي مثل البذر لمخرجه وكراء الأرض لربها انتهى