ص ( وإبراء وإن جهله الثلاث )
ش : قال
ابن عرفة : وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ابن شاس في قوله
: والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق .
(
قلت ) : وهذا كضروري من المذهب ; لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه ولذا قال الغير في إرخاء الستور : لأنه يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ به انتهى .
وانظر أواخر رسم الأقضية الثاني من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بالوصايا .
ص ( أو واحد في خصومة )
ش : قال
ابن فرحون : في تبصرته في الفصل السادس في حكم
الوكالة على الدعوى : وليس لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين ، ويلزم الموكل ما أقر به عليه وكيله كان له أو عليه إذا كان في نص الإقرار والإنكار انتهى .
وقال في المتيطية : ولا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين .