( فرع ) : قال ابن فرحون في تبصرته فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه فأبى الأول لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته ، فلا يقبل منه قوله ، ويتوكل له من كتاب الاستغناء انتهى . زاد في شرحه على : ومن عزل وكيله وينبغي أن لا يمكن من الوكالة ; لأنه صار كعدوه ولا يوكل عدو على عدوه انتهى . ابن الحاجب
( فرع ) : قال ابن فرحون في تبصرته : ولا تجوز يدعي الباطل ولا المجادلة عنه قال الوكالة على المتهم ابن العربي في أحكام القرآن : في قوله تعالى { ولا تكن للخائنين خصيما } إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم { واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما } انتهى . وفي المتيطية وينبغي للوكيل على الخصومة أن يتحفظ بدينه وأن لا يتوكل إلا في مطلب يقبل فيه يقينه أن موكله فيه على حق فقد جاء في جامع السنن عن أنه قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن توكل في خصومة لا علم له بها لم يزل في معصية الله حتى ينزع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه وكل علي على الخصومة وقال إن للخصومة قحما يعني اقتحام المهالك في الاحتجاج بما لا يصلح عند شدة الخصام انتهى . عبد الله بن جعفر