( فرع ) : قال
ابن فرحون في تبصرته
: ومن عزل وكيله فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه فأبى الأول لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته ، فلا يقبل منه قوله ، ويتوكل له من كتاب الاستغناء انتهى . زاد في شرحه على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وينبغي أن لا يمكن من الوكالة ; لأنه صار كعدوه ولا يوكل عدو على عدوه انتهى .
( فرع ) : قال
ابن فرحون في تبصرته : ولا تجوز
الوكالة على المتهم يدعي الباطل ولا المجادلة عنه قال
ابن العربي في أحكام القرآن : في قوله تعالى {
ولا تكن للخائنين خصيما } إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم {
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما } انتهى . وفي المتيطية وينبغي للوكيل على الخصومة أن يتحفظ بدينه وأن لا يتوكل إلا في مطلب يقبل فيه يقينه أن موكله فيه على حق فقد جاء في جامع السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن توكل في خصومة لا علم له بها لم يزل في معصية الله حتى ينزع عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه وكل
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر على الخصومة وقال إن للخصومة قحما يعني اقتحام المهالك في الاحتجاج بما لا يصلح عند شدة الخصام انتهى .