مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال ابن فرحون في تبصرته : ومن عزل وكيله فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه فأبى الأول لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته ، فلا يقبل منه قوله ، ويتوكل له من كتاب الاستغناء انتهى . زاد في شرحه على ابن الحاجب وينبغي أن لا يمكن من الوكالة ; لأنه صار كعدوه ولا يوكل عدو على عدوه انتهى .

( فرع ) : قال ابن فرحون في تبصرته : ولا تجوز الوكالة على المتهم يدعي الباطل ولا المجادلة عنه قال ابن العربي في أحكام القرآن : في قوله تعالى { ولا تكن للخائنين خصيما } إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم { واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما } انتهى . وفي المتيطية وينبغي للوكيل على الخصومة أن يتحفظ بدينه وأن لا يتوكل إلا في مطلب يقبل فيه يقينه أن موكله فيه على حق فقد جاء في جامع السنن عن عبد الله بن عمر أنه قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن توكل في خصومة لا علم له بها لم يزل في معصية الله حتى ينزع عن علي رضي الله عنه أنه وكل عبد الله بن جعفر على الخصومة وقال إن للخصومة قحما يعني اقتحام المهالك في الاحتجاج بما لا يصلح عند شدة الخصام انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية