ص ( إلا المهماز )
ش : هذه المسألة في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من كتاب الطهارة ونصها : " وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا " .
ابن رشد : وهذا كما قال : لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال فقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون فإذا
سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز ؟ قال : لا بأس بذلك وأراه خفيفا .
ابن رشد ; لأن المسح شأنه التخفيف ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز ؟ انتهى .
وحكاها في النوادر بلفظ : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا بأس بالركوب بالمهاميز وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها ، وهذا خفيف .
(
قلت ) فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله .
( فرع ) قال
ابن عرفة قوله ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ، ولا بعده ، يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر .
( تنبيه ) ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون جواز الركوب بالمهاميز وقال في التوضيح نقل
الباجي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : لا بأس بسرعة السير في الحج على الدواب وأكره المهاميز يدميها ، ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها وقد قال : لا بأس أن ينخسها حتى يدميها ، انتهى .
( تنبيه ) قال
ابن عبد السلام : وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من جواز المسح على المهاميز بين لكنه مختص بالراكب
[ ص: 320 ] وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة قال
ابن ناجي : غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك .