ص ( وصدق إن أنكر علمه )
ش : يعني أن
الشفيع الحاضر إذا أنكر علمه فإنه يصدق ولا تسقط شفعته وهل تلزمه اليمين ؟ قال في الواضحة : لو أنكر الشفيع العلم وهو حاضر فنقل
أبو الحسن عن
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أنه يصدق وإن طال ; لأن الأصل عدم العلم
المتيطي وهو ظاهر المذهب ، وقاله غير واحد من الموثقين ويحلف على ذلك ، وقال
محمد بن عبد الحكم :
وابن المواز يصدق ولو بعد أربعة أعوام
وابن المواز وأن الأربعة كثيرة ولا يصدق في أكثر منها .
( فرع ) قال
أبو الحسن : ولو
علم بالشراء وادعى جهل الشفعة ، قال : لا يصدق ، قال
ابن كوثر : وإن كانت امرأة فلا تعذر بالجهل ، انتهى . ونقله
ابن رشد .