1. الرئيسية
  2. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
  3. باب الشفعة
  4. فرع اشترى شقصا فصالح أحد الشفعاء على تسليم الشفعة في مغيب شركائه ثم قدموا وأخذوا شفعتهم

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وصدق إن أنكر علمه )

ش : يعني أن الشفيع الحاضر إذا أنكر علمه فإنه يصدق ولا تسقط شفعته وهل تلزمه اليمين ؟ قال في الواضحة : لو أنكر الشفيع العلم وهو حاضر فنقلأبو الحسن عن ابن القاسم وأشهب أنه يصدق وإن طال ; لأن الأصل عدم العلم المتيطي وهو ظاهر المذهب ، وقاله غير واحد من الموثقين ويحلف على ذلك ، وقال محمد بن عبد الحكم : وابن المواز يصدق ولو بعد أربعة أعوام وابن المواز وأن الأربعة كثيرة ولا يصدق في أكثر منها .

( فرع ) قال أبو الحسن : ولو علم بالشراء وادعى جهل الشفعة ، قال : لا يصدق ، قال ابن كوثر : وإن كانت امرأة فلا تعذر بالجهل ، انتهى . ونقله ابن رشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية