مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في المدونة : وإن كانت الدار بغير البلد الذي هما فيه فهو كالحاضر مع الدار فيما تنقطع فيه الشفعة ولا حجة للشفيع أنه لا ينقد حتى يقبضها لجواز النقد في الربع الغائب ، انتهى . قال أبو الحسن ، قال ابن يونس ، قال ابن المواز : وكذلك لو كانا حاضرين بموضع الشقص ثم سافرا جميعا في موضع أو في مدينة والشفيع عالم بوجوب الشفعة فهو كالحاضر وإنما ينظر إلى حضور الشفيع مع المشتري ولا ينظر إلى غيبة الدار ، انتهى .

( فرع ) قال فيها أيضا ويقضى للشفيع بالشفعة في غيبة المبتاع كالقضاء عليه ويكون على حجته ، انتهى . قال أبو الحسن : هذا إذا رفع الشفيع إلى القاضي وهل تسقط إذا لم يرفع أو لا تسقط ابن يونس لو أراد الشفيع أن يأخذ شفعته والمبتاع غائب ولا وكيل له حاضر فذلك له ويوكل السلطان من يقبض الثمن للغائب قيل : وإن كان ذلك له ويقضى له به فكيف لا يقطع عند الشفعة إذا طال زمان ذلك قبل أخذه لموضع العذر في استثقال اختلاف الناس إلى القضاة وربما ترك المرء حقه إلا بالسلطان ، انتهى . وذكر ابن سهل مسألة القضاء على الغائب في الشفعة وإن طال فيها في مسائل الأقضية ، وقال فيها إن كان للغائب وكيل يقبض ما يجب قبضه أسلم إليه الثمن ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية