ص ( ولم يلزمه إسقاطه )
ش :
[ ص: 326 ] قال في المدونة : ولو
قال الشفيع للمبتاع قبل الشراء : اشتر فقد أسلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء ; لأنه سلم ما لم يجب له وإن سلم بعد الشراء على مال أخذه جاز وإن كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان على شفعته ، انتهى .
ص ( والثمن لمعطاه إن علم شفيعه )
ش : يعني إن علم أن له شفيعا ومفهومه إن لم يعلم فالثمن له ، قال
ابن رشد في رسم سلعة سماها من سماع
ابن القاسم من كتاب الاستحقاق : ومثله لو
اشترى رجل جارية وتصدق بها على رجل ثم توفي المتصدق واعترفت الجارية أنها حرة فأخذ الثمن من البائع فإنه لورثة المتصدق لا للمتصدق عليه وشبههما بمسألة الشفعة ، فقال : وقد اختلف هل هو محمول على العلم أو على عدم العلم ؟ وفي الشفعة من المدونة دليل القولين جميعا ، انتهى ، والله أعلم .