ص ( وفرض )
ش : يعني أن الحاضر الصحيح إنما
يتيمم للجنازة المتعينة كما تقدم وللفرائض الخمس غير الجمعة كما نبه على ذلك على المشهور
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في الموازية أنه لا يتيمم وإن خرج الوقت نقله في التوضيح عن
ابن راشد ، وقد نقله صاحب الطراز
واللخمي وغيرهما قال في التوضيح : وهذا يظهر إذا قيل إن عادم الماء والصعيد لا يصلي ، وأما على القول بأنه يصلي فيحتمل أن يصلي هذا بغير تيمم ويحتمل أن يقال بتيمم ; لأن التيمم لا يزيده إلا خيرا ، انتهى .
وأصله
لابن عبد السلام وإذا تيمم الصحيح وصلى قال في التوضيح فالمشهور أنه لا إعادة عليه وصرح به
الباجي وابن رشد وقال
ابن حبيب وابن عبد الحكم : يعيد أبدا ، انتهى .
وقال
اللخمي اختلف في الصحيح إذا لم يكن مسجونا وهو في ضيق من الوقت ، فإن طلب الماء خرج الوقت على ثلاثة أقوال : فأجاز له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، وإن وجد الماء في الوقت وقال أيضا يعيد ، وإن وجد الماء في الوقت وفي كتاب
محمد يطلب الماء ، وإن خرج الوقت ، انتهى . فعلم من كلام
اللخمي أن
الصحيح إذا خاف فوات الوقت إذا طلب الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا إعادة عليه ، وإن تبين خلاف ظنه وهو كذلك في المدونة قال فيها : ومن
خاف في سفر أو حضر إن رفع الماء من البئر ذهب الوقت تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه في وقت ، ولا غيره إذا توضأ
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك قول في الحضري أنه يعيد إذا توضأ ، انتهى .
وإطلاق قول
المصنف لا يعيد صادق على ذلك أعني نفي الإعادة في الوقت وبعده ، ونبه على ذلك
ابن غازي في كلام
المصنف .
ص ( غير جمعة )
ش : يعني أنه إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال في التوضيح قال : وإن فعل لم يجزه وهو ظاهر المذهب ، وقال الشارح : إنه المذهب قال
ابن القصار يتيمم لها إذا خشي الفوات وكذا ذكر
ابن عرفة عن
المازري أنه عزا هذا القول
لابن القصار نفسه ، وليس كذلك فقد نقل
ابن يونس عنه أنه قال لا يجزئه إن تيمم للجمعة إذا خاف أن تفوته قال وقال بعض أصحابنا : القياس أن يتيمم لها إذا خاف الفوات فليس القول بجواز التيمم للجمعة له ، وإنما هو ناقل له فتأمله ، وقد بالغ
سند في إنكار
التيمم لإدراك الجمعة وقال : إنه مخالف للإجماع ذكره في الكلام على التيمم لصلاة العيدين وذكر
ابن يونس عن بعض شيوخه أنه لو قيل : يتيمم ويدرك الجمعة ثم يتوضأ ويصلي الظهر ما بعد ، قال
ابن عرفة وظاهر كلام
ابن يونس اختيار ذلك .
(
قلت ) وهو حسن إذا تحقق فوات الجمعة إذا ذهب للوضوء ، والله أعلم .
ص ( ولا يعيد )
ش : يعني إذا تيمم الحاضر الصحيح للفرض وصلاه ثم وجد الماء فإنه لا يعيد وتقدم الكلام عليه عند قوله : وفرض