مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) قال البرزلي في مسائل الشهادات : سئل المازري عمن قسم موروثه من ربع أو غيره بمعاينة أو غيرها ثم أخرج ولد الميت كتابا بخط الميت أنه صار له ربع من التركة بمبايعة وطلب القيام فهل يحلف أنه لم ير هذا الكتاب إلا الآن وأنه لم يسقط حقه بعد عثوره فأجاب : يحلف بعد القسمة أنه لم يعلم بالكتاب إلا الآن لأن ظاهر القسمة تسليم الأملاك المقتسمة إلا أن يثبت المطالب أنه من أهل العدالة والدين بحيث لا يتهم وأما حلفه أنه لم يسقط حقه بعد عثوره على الكتاب فيلزم إلا أن يظهر من طول زمانه بعد عثوره وقرائن الأحوال ما يستراب به حاله في إسقاط حقه فينظر في هذا ، انتهى . وقال في النوادر : ومن كتاب ابن سحنون سئل عمن ادعى دارا بيد امرأة أبيه أنها لأبيه تركها لورثته وسماهم ثم جاء ببينة أخرى أن أباه أشهد له في صحته بنصفها صيرها إليه في حق له قبله من قبل ميراثه من أمه وذلك عند خروجه إلى الحج ثم رجع فسكنها حتى مات فقال له الحاكم : قد ادعيتها أولا ميراثا والآن لنفسك فقال لم أعلم بهذه البينة الأخيرة فقال سحنون : لا يقبل منه لأنه كذب بينته بدعواه الأولى ، انتهى . فتأمل ذلك مع ما تقدم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية