( مسألة ) قال
البرزلي في مسائل الشهادات : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عمن
قسم موروثه من ربع أو غيره بمعاينة أو غيرها ثم أخرج ولد الميت كتابا بخط الميت أنه صار له ربع من التركة بمبايعة وطلب القيام فهل يحلف أنه لم ير هذا الكتاب إلا الآن وأنه لم يسقط حقه بعد عثوره فأجاب : يحلف بعد القسمة أنه لم يعلم بالكتاب إلا الآن لأن ظاهر القسمة تسليم الأملاك المقتسمة إلا أن يثبت المطالب أنه من أهل العدالة والدين بحيث لا يتهم وأما حلفه أنه لم يسقط حقه بعد عثوره على الكتاب فيلزم إلا أن يظهر من طول زمانه بعد عثوره وقرائن الأحوال ما يستراب به حاله في إسقاط حقه فينظر في هذا ، انتهى . وقال في النوادر : ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون سئل عمن
ادعى دارا بيد امرأة أبيه أنها لأبيه تركها لورثته وسماهم ثم جاء ببينة أخرى أن أباه أشهد له في صحته بنصفها صيرها إليه في حق له قبله من قبل ميراثه من أمه وذلك عند خروجه إلى الحج ثم رجع فسكنها حتى مات فقال له الحاكم : قد ادعيتها أولا ميراثا والآن لنفسك فقال لم أعلم بهذه البينة الأخيرة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يقبل منه لأنه كذب بينته بدعواه الأولى ، انتهى . فتأمل ذلك مع ما تقدم ، والله أعلم .