( فرع ) فلو على كل حال كما لو أرادت الزوجة بيع الثمن ونحو ذلك فلم أر الآن فيه نصا صريحا والظاهر أنه جار على القسمة فعلى المشهور لا يجوز وإن وقع جاز عليها وعلى من معها من الكبار ولا يجوز على الحمل إلا أن يجيزه الناظر على الحمل ، والله أعلم . وتقدم كلام الشامل في بيع الورثة قبل قضاء الدين في باب التفليس وكلام المدونة خلف الميت عقارا وأراد بعض الورثة أن يبيع ما خصه منه مما هو له وأبي الحسن وانظر البرزلي في مسائل القسمة .