مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومعزف )

ش : بكسر الميم عياض المعازف عيدان الغناء .

ص ( وكراء عبد لكافر )

ش : كذا في بعض النسخ بإضافة كراء لعبد واحد العبيد وجر كافر باللام ، وفي بعضها وكراء لعيد كافر بإدخال اللام على عيد واحد الأعياد ، وإضافته لكافر ، وكلاهما واضح ، وفي بعضها وكراء كعبد كافر بإدخال كاف التشبيه على عبد واحد العبيد وتجريد كافر من اللام ، والظاهر : أنها ترجع للنسخة الأولى ، ويكون كراء مضافا إلى عبد على أنه فاعله ، وفصل بينهما بكعبد ، فيكون كافر مجرورا ، أو يكون كراء مضافا إلى كعبد على عادة المصنف في الإضافة إلى المجرور بكاف التشبيه ، وكافر مرفوع على أنه فاعل كراء ، وما ذكره الشيخ - رحمه الله - من أن إجارة العبد المسلم للكافر مكروهة فإنما ذلك إذا لم يغب عليه .

وأما إن كان يغيب عليه في بيته فلا يجوز لما في ذلك من المفاسد منها استيلاء الكافر على [ ص: 419 ] المسلمين وإهانتهم والتمكن من إذايتهم ، وقد قال الله - تعالى - : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ، ومنها ما يخشى أنهم يفتنونهم عن دينهم والعياذ بالله لتمكنهم منهم ، ومنها ربما أطعموهم شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ، ومنها أنهم يمنعونهم من الواجبات ، ومنها ما يخشى من وطء الإماء ، فإن وقعت الإجارة على الصفة المذكورة فسخت ، وقد ذكر ابن رشد في البيان أن إجارة المسلم نفسه من النصراني واليهودي على أربعة أقسام : جائزة ومكروهة ومحظورة وحرام ، فالجائز لأن يعمل له المسلم عملا في بيت نفسه كالصانع الذي يعمل للناس والمكروهة أن يستبد بجميع عمله من غير أن يكون تحت يده مثل أن يكون مقارضا ، أو مساقيا والمحظورة أن يؤاجر نفسه في عمل يكون فيه تحت يده كأجير الخدمة في بيته وإجارة المرأة لترضع له ابنته في بيته ، وما أشبه ذلك فهذه تفسخ إن عثر عليها ، فإن فاتت مضت ، وكانت لها الأجرة ، والحرام أن يؤاجر نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر ، أو رعي الخنازير فهذا يفسخ قبل العمل ، فإن فات تصدق بالأجرة على المساكين ، فإذا كان هذا في إجارة الحر نفسه ، فكيف في إجارة العبد فلا شك أن إجارة العبد المسلم للكافر إذا كان يغيب عليه في بيته لا يجوز ويفسخ ويؤدب المستأجر والمؤجر أدبا يليق بحالهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية