ص ( وسمسار ظهر خيره على الأظهر )
ش : هذا إذا ادعى ضياع المتاع ، وأما لو ادعى أنه باعه من رجل ، والرجل ينكر فإنه يضمن لتفريطه بعدم الإشهاد نص على ذلك
ابن رشد في نوازله في آخر كتاب البيوع ، ونصه : وأما
السمسار يدعي بيع السلعة من رجل عينه ، وهو ينكره فلا اختلاف في أنه ضامن لتركه الإشهاد ; لأنه أتلف السلعة على ربها إذا دفعها إلى المبتاع ، ولم يتوثق عليه بالإشهاد ، ولا يراعى في هذا العرف بترك الإشهاد ; إذ ليس من المسائل التي يراعى فيها ذلك لافتراق معانيها انتهى منه بلفظه ، وانظر أول الإجارة من مسائل
البرزلي وانظر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في آخر التدليس بالعيوب ، فقد أطال في ذلك .