( فرع : ) قال في مسائل الإجارة من البرزلي : سئل إذا ابن أبي زيد قال : فله بحساب ما مضى ، ويفسخ في بقية اليوم ، ومثله أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم ولغيره يكون له جميع الأجر [ ص: 433 ] لأن المنع لم يأت من قبله انتهى . لسحنون
، وقال ابن عرفة قال في وثائقه : إن منع أجير البناء ، أو الحصد ، أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار ، وأجيره له كل الأجر ; لأن المنع لم يكن منه قال سحنون ابن عرفة : ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس ; لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف انتهى .
ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة