ص ( أو
أنزى بلا إذن )
ش :
[ ص: 430 ] فرع : ) قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم سئل بعضهم عما
كسر الراعي من الغنم قال أما ما كسره بالعصا حين يذودها بها فلا ضمان عليه ، وأما ما كسره بالحجارة ، فعليه الضمان ; لأنه من التعدي انتهى .
( فرع : ) قال في الترجمة المذكورة قال في المؤلفة
لابن لبابة إذا عقر الراعي من الغنم مرة ثانية وثالثة ، ولم يضمنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله ، ولم ينكر عليه ، ورضي لم يضمنه بعد ذلك انتهى .