ص (
ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول ) .
ش تصوره ظاهر .
( فرع ) لا يجوز للإنسان أن يبول ، ولا ماء معه إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد الصلاة بها ; لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم ، ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم ، وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص ، ويجوز له التيمم خلافا لأحد قولي أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، انتهى .
بالمعنى من الطراز ( فرع ) قال في المدونة : والصحيح إذا خاف على نفسه الموت من الثلج والبرد تيمم للجنابة قال
أبو الحسن في الكبير : قال
أبو محمد صالح : يؤخذ من هنا أن من كان في بلد الثلج فنزل الثلج أنه لا يطأ زوجته إذا كان يحوجه الأمر للتيمم ،
الشيخ أبو الحسن . هذا في البلد الذي يذوب فيه على قرب ، وأما إذا كان يطول فله أن يطأ امرأته ، انتهى .