ص ( وصدق إن ادعى خوف موت فنحر ) ش قاله في المدونة ، وهذا إذا
جاءه بالشاة منحورة ، أو بثمنها ، أو ادعى أنها سرقت منه بعد الذبح ، وأما لو أكلها فلا يصدق قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران في الكافي ، ونقله
أبو الحسن الصغير ، وقال في المسائل الملقوطة : وإن أتى بشاة مذبوحة قال : خشيت عليها الموت صدق في قول
ابن القاسم ، وكذلك إذا قال سرقت بعد الذبح وضمنه غيره انتهى . وانظر هل يصدق في هذه المسائل بيمين أم لا