مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا به إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو وروض )

ش : قال الشارح في الوسط الحق بهذه الأربع مسائل ، وهي : أن من استأجر على أن يحصد أرضه ، وليس له غيرها ، أو يبني له حائطا ، ثم حصل مانع من ذلك والخياط والحائك يدفع إليه ثوب ليعمله للباس لا للتجارة ، وليس عنده غيره ، والطبيب يوافق على معافاة العليل مدة فيموت قبلها وألحق بعضهم ما إذا استأجر على الجواهر النفيسة ليضع فيها شيئا فهلكت والعلة في ذلك تعذر الخلف غالبا انتهى .

، ونقلها صاحب المسائل الملقوطة

التالي السابق


الخدمات العلمية