ص ( بخلاف موته )
ش : ( فرع : ) ، ولو أعتقه سيده فقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة قال
عبد الملك : ومن
جعل في آبق جعلا ، ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعد ذلك ، وإن لم يعلم بالعتق ، ولو أعتقه بعد أن وجده كان له جعله ، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد ; لأنه بالقبض وجب له الجعل قال
أحمد : إن كان العتق بعد القدوم فكما قال ، وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده لزمه جعله ، وإن لم يجد عنده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبدأ على الغرماء
أحمد كالمرتهن انتهى .