ص ( وإن مسلما إن قرب ) ش ظاهره أن
الذمي يحمى في القريب بإذن الإمام وهذا ليس بمنصوص للمتقدمين قال
ابن عبد السلام لكن ركن إليه
الباجي وفي المسألة قول
[ ص: 11 ] ثان
لابن القصار قال للإمام أن يأذن لأهل الذمة في الموات قال في التوضيح ولم يفرق بين قريب ولا بعيد وفيها قول ثالث قال
ابن عبد السلام وهو المنصوص للمتقدمين
ابن عرفة وهو المشهور إن حكمهم في البعيد حكم المسلمين والقريب ليس لهم أن يحموه ولو أذن الإمام والقريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا قاله في التوضيح وقاله في الجواهر ونصه وأما البعيد فلا يفتقر إلى إذن الإمام فيه وهو ما كان خارجا عما يحتاجه أهل العمران من محتطب ومرعى مما العادة أن الرعاء يصلون إليه ثم يعودون إلى منازلهم فيبيتون بها ويحتطب المحتطب ثم يعود إلى منزله انتهى .
وقال
ابن رشد في رسم الدور من سماع
يحيى في كتاب السداد والأنهار وحد البعيد من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم ينته إليه مسرح العمران واحتطاب المحتطبين إذا رجعوا إلى المبيت في مواضعهم من العمران انتهى .
( تنبيه ) يعترض على
المؤلف بما اعترض به على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لأن
المؤلف قد قدم أن القرب من وجوه الاختصاص فلا يكون القريب مواتا إذ الموات ما انفك عن الاختصاص فلا يتصور في القريب إحياء لأن الإحياء إنما يكون في الموات والظاهر أن مراد
المؤلف أن حريم العمارة مانع من الإحياء بغير إذن الإمام ثم ينظر فيه أي في حريم العمارة فإن كان فيه ضرر فلا يجوز إحياؤه ولا يبيحه الإمام وما لم يكن فيه ضرر فإنه يجوز إحياؤه بإذن الإمام ويكون الموات على ثلاثة أقسام كما قال
ابن رشد في رسم الدور من سماع
يحيى من كتاب السداد والأنهار .
ونصه : الموات الذي يستحقه الناس بالإحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35356من أحيا أرضا ميتة فهي له } هي الأرض التي لا نبات فيها قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في رواية
ابن غانم عنه بدليل قوله تعالى {
وأنزلنا من السماء ماء فأحيينا به الأرض بعد موتها } فلا يصح الإحياء إلا في البوار ثم قال
وحكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضعه وهي على ثلاثة أوجه بعيد من العمران وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه وقريب منه في إحيائه ضرر على من يختص بالانتفاع به . فأما البعيد من العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى استئذان الإمام إلا على طريق الاستحباب على ما حكى
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام على المشهور في المذهب وقيل إن استئذان الإمام في ذلك مستحب وليس بواجب واختلف إن وقع بإذنه على القول بأنه لا يجوز إلا بإذنه قيل يمضي مراعاة للخلاف وهو قول
المغيرة وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وقيل إنه يخرج منه ويكون له قيمة بنيانه منقوضا وهو القياس ولو قيل إنه يكون له قيمته قائما للشبهة في ذلك لكان له وجه . وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي يكون أخذ شيء منها ضررا بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال ولا يبيحه الإمام انتهى .
وقد تقدم عنه وقال في الرسم الذي قبله ما نصه على ما اختصره
ابن عرفة قال
ابن حبيب الشعاري المجاورة للقرى والمتوسطة بينها لا يقطع الإمام منها شيئا لأنها ليست كالعفاء من الأرض التي لعامة المسلمين إنما هي حق من حقوقهم كالساحة للدور وإنما العفاء ما بعد وتعقب الفضل قوله فقال وأين يقطع الإمام إلا فيما قرب من العمران وهو لا يلزم لأنه إنما أراد الشعاري القريبة من القرى جدا لأن إقطاعها ضرر بهم في قطع مرافقهم منها التي كانوا يختصون بها لقربهم على ما سنذكره في رسم الدور انتهى . والذي في رسم الدور وهو ما تقدم والشعاري هي الشجر المختلط أو الأرض ذات الشجر كذا فسرها أهل اللغة فعلى هذا إنما يمتنع من إحياء القريب الذي في إحيائه ضرر وأما ما لا ضرر في إحيائه فلا يمنع من ذلك ولو كان قريبا إلا أنه لا يجوز إحياؤه
[ ص: 12 ] إلا بإذن الإمام على المشهور والله أعلم .
( فرع ) قال في المدخل لا يجوز لأحد البناء على شاطئ النهر للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر المحتاج إليها انتهى .
ص ( وافتقر لإذن )
ش : أي وافتقر إحياء الموات لإذن الإمام .
( فرع ) قال
ابن رشد في كتاب السداد والأنهار في شرح المسألة الثالثة من سماع
أشهب وليس للعامل أن يقطع شيئا من الموات إلا بإذن الإمام انتهى