قال في الشفاء :
[ ص: 23 ] عامة أهل العلم متفقون على جواز
الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه وجد بخط بعض شيوخ مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى
محمد صلى الله عليه وسلم قال وهذا غير معروف من مذهبه ثم قال : والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالى {
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } وقال {
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران وإنما أحدثه
الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه فيجب مخالفتهم
وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص قالوا : وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والرحمة ليس فيها معنى التعظيم والتوقير ، وقد قال تعالى {
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا } وكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض وهذا اختيار الإمام
أبي مظفر الإسفراييني من شيوخنا وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر انتهى .