( تنبيه ) إذا
علم الموهوب له بالهبة ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده نقله في التوضيح عن
ابن يونس .
ص ( ولا إن رجعت إليه بعده إلخ )
ش :
[ ص: 59 ] يعني أن
الرقبة الموهوبة إذا رجعت إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له وكان رجوعها إلى الواهب عن قرب ورجوعها إلى الواهب بأن يكون أجرها من الموهوب له ، أي : استأجرها منه أو بأن يكون الواهب أرفق بها ، أي : أرفق الموهوب الواهب بالرقبة الموهوبة بريدا وأعمره إياها فإن ذلك كله يبطل الهبة ، قال في التوضيح باتفاق لما دلت عليه القرينة إن ذلك تحميل إسقاط الحيازة وهكذا صرح
الباجي وغيره بالاتفاق ، انتهى . وقوله بخلاف سنة يعني أن رجوع الرقبة الموهوبة إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له سنة لا تبطل الهبة ; لأن السنة طول وقيل الطول سنتان ، قاله في التوضيح وما مشى عليه المؤلف من أنها إذا عادت إليه بعد الطول الذي جعله سنة لا يبطل الهبة هو أحد القولين ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من غير ترجيح لكن قال في التوضيح عن
ابن عبد السلام : إن أقرب القولين أن ذلك لا يضر ، قال : وهو الذي رواه
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، انتهى .