الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) من تصدق على رجل بمائة دينار وكتب له كتابا لوكيله ليدفعها إليه فقدم على الوكيل بالكتاب ودفع إليه منها خمسين وقال : اذهب سأدفع إليك الخمسين الباقية اليوم أو غدا فمات المتصدق قبل أن يقبض المتصدق عليه الخمسين الباقية من الوكيل ، قال : لا شيء له منها إذا لم يقبضها حتى مات المتصدق وليس له أكثر من الخمسين الذي قبض ; لأن التوكيل بمنزلته ابن رشد هذا بين ; لأن يد الوكيل كيد موكله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية