( الثاني ) ما ذكره المؤلف محله ما إذا كان الموهوب له يحوز لنفسه يدل على ذلك قول المؤلف آجرها أو أرفق بها ، قال في التوضيح : وأما إن
كان صغيرا فحاز عليه الأب أو غيره ثم رجع الأب إليها قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنة فهي باطلة
محمد . لا يختلف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه والفرق بين الصغير والكبير أن الكبير يتصور منه منع الأب من الرجوع في الهبة فلا يعد رجوعه رجوعا في الهبة ، والصغير لا يقدر على ذلك فيعد رجوعه رجوعا في الهبة ، انتهى .