( الثالث ) ما تقدم من
الاتفاق على بطلانها إذا رجع إليها الواهب ، قال في التوضيح : فذلك إذا سكنها الأب وحده وأما إن سكن فيها مع الولد فظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا البطلان وحكى
أبو محمد في كتاب الاختلاف عن
ابن حبيب أنها لا تبطل ; لأنه إنما سكن بحضانة لهم ، انتهى .
( الرابع ) قوله أو أرفق بها هو ماض مبني للمفعول من باب الأفعال ، والله أعلم .