ص ( وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس )
ش : قال
ابن عرفة ابن سهل : خاض أهل
[ ص: 60 ] مجلس
ابن زرب في صحة
حوز الزوجة دارا تصدق بها زوجها عليها لسكناها معه ، قال جلهم : حوز وأنكره
ابن زرب لسكنى الزوج قالوا فما تقول ، قال : هي مشتبهة وتوقف ، قال
ابن سهل : فيه دليل عدم الاجتهاد لعزوب هذه عندهم مع نصها في سماع
عيسى فينبغي أن لا يغفل عن درس المسائل فآفة العلم النسيان وحكي عن
أبي عمر الإشبيلي أنه لا يبقى مع الحافظ آخر عمره إلا معرفة موضع المسائل وما هي بمنزلة كبيرة لمن كان بهذه المنزلة في العلم ولم يكن كما ذكر عن بعض من اتسم بالفتيا أنه طلب باب الحضانة في باب طلاق السنة فلم يجده فرمى بالكتاب في محرابه وهذا هو الموجود في وقتنا ، انتهى . وقال قبله عن
ابن سهل : لو تركت الدرس عامين لنسيت ما هو أظهر من هذا يشير إلى مسألة ذكرها ، قال
ابن عرفة يؤخذ منه أنه ينبغي لمن ابتلي بالفتوى أن لا يترك ختم التهذيب مرة في العام وكذا كنت أفهم مما ذكر عن بعض شيوخنا وذكر القاضي
تقي الدين الفاسي في ترجمة
الوانوغي عن
الوانوغي أنه كان يقول كان
ابن عبد السلام يقول من لا يختم المدونة في كل سنة لا يحل له الفتوى منها ، انتهى .