ص (
وهبة أحد الزوجين للآخر )
ش : وكذا الأب وولده ، قال في المدونة : إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم ، انتهى . فمسألة الزوجين والأقارب ليست كمسألة المسكوك ومسألة السبائك والحلي فإنه لا ثواب فيهما ولو فهم ذلك بخلاف مسألة الزوجين فإنه إذا دلت القرينة على إرادة الثواب حكم به فهي إنما تخالف هبة الثواب بين الأجانب في كونها لا يحكم فيها بالثواب إلا بقرينة وهبة الأجانب يحكم فيها بالثواب إلا إذا قامت القرينة على عدم الثواب .
ص ( ولقادم )
ش : أطلق فيه - رحمه الله - وهو مقيد في المدونة وغيرها بما يهدى له من الطعام والفاكهة ونحو ذلك ، والله أعلم .