مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعلى جماعة آخره )

ش : يعني أن الصلاة في أول الوقت فذا أفضل منها في آخر الوقت في جماعة قال في المقدمات روى زياد عن مالك أن الصلاة في أول وقت الصبح منفردا أفضل من الصلاة في آخره في جماعة ونقله ابن عرفة واختار سند أن فعلها في الجماعة في آخر الوقت أفضل من فعلها فذا في أول الوقت وجزم به الباجي [ ص: 405 ] في المنتقى والله أعلم وابن العربي فانظره . وقوله وعلى جماعة آخره كذا في بعض النسخ جماعة وفي بعض النسخ جمعه آخره بلفظ جمع مضافا إلى الضمير وفي بعضها جماعة بالتاء بلفظ الجمع ، ولا معنى له والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية