قال في الجواهر ولو
نظر إلى حريم إنسان من كوة أو صر باب لم يجز أن يقصد عينه بإبرة أو غيرها وفيه القود إن فعل ويجب تقدم الإنذار في كل دفع وإن كان الباب مفتوحا فأولى أن لا يجوز قصد عينه انتهى . ونحوه في الذخيرة وعلى هذا فيكون الضمان الذي أثبته
المصنف بقوله أو نظر من كوة فقصد عينه هو القود والذي نفاه بقوله وإلا فلا هو القود أيضا دون الدية والله أعلم . قال في التوضيح والصر بكسر الصاد شق الباب قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري انتهى .