[ ص: 324 ] قال في الصحاح العتق الكرم يقال : ما أبين العتق في وجه فلان ، يعني الكرم . والعتق الجمال والعتق الحرية وكذلك العتاق بالفتح والعتاقة يقال منه عتق العبد يعتق بالكسر عتقا وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق وأعتقته أنا انتهى . ثم قال : وعتق الشيء بالضم عتاقة أي قدم وصار عتيقا وكذلك عتق يعتق مثل دخل يدخل فهو عاتق انتهى . ثم قال وعتاق الطير الجوارح منها والأرحبيات العتاق النجائب منها انتهى .
يعني أنه بكسر العين والأرحبيات الإبل قال في الصحاح
وأرحب قبيلة من
همدان ينسب إليها الأرحبيات من الإبل انتهى . وقال القاضي
عياض في المشارق يقال عتق المملوك يعتق عتقا وعتاقة بالفتح فيهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل وعتاقا بالفتح أيضا قال غيره والاسم منه العتق بالكسر والعتاق بالفتح ولا يقال عتق إنما هو أعتق إذا أعتقه سيده انتهى . وقال في التنبيهات العتق والعتاق بالفتح فيهما وعتق الغلام وأعتقه سيده فهو عتيق وعبيد عتقاء وأمة عتيقة ولا يقال عاتق ولا عواتق إلا أن يراد مستقبل أمره فهو عاتق غدا ولا يقال عتق الغلام بضم العين ولكن أعتق ومعنى العتق ارتفاع الملك انتهى . وقوله في التنبيهات ولا يقال عاتق مخالف لما تقدم في الصحاح .
وقال في القاموس العتق بالكسر الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية وبالضم جمع عتيق وعاتق المنكب والحرية عتق العبد يعتق عتقا ويفتح وبالفتح المصدر وبالكسر الاسم وعتاقا وعتاقة بفتحها خرج عن الرق فهو عتيق وعاتق الجمع عتائق ثم قال والعتق بالكسر ويضم للموات كالخمر والتمر وككتاب من الطير : الجوارح ومن الخيل : النجائب انتهى وقال
ابن حجر في فتح الباري في باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف من كتاب العتق العتاقة بفتح العين ووهم من كسرها يقال عتق يعتق عتاقا وعتاقة والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة .
ثم قال بعد ذلك وإلا فقد عتق ما عتق قال
الداودي هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم في الثاني وتعقبه
ابن التين بأنه لم يقله غيره وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة لأن الفعل لازم غير متعد وقال
النووي في تهذيب الأسماء واللغات قال صاحب المحكم العتق خلاف الرق عتق يعتق عتقا وعتقا وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وحلف بالعتاق أي بالإعتاق انتهى . فتحصل من هذا أنه يقال العتق بكسر العين وفتحها والعتاق والعتاقة بفتحها فقط وأنه يقال عتق يعتق كضرب يضرب ولا يقال عتق بضم العين والله أعلم . وقال في الذخيرة والعتق في اللغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصوها
والبيت الحرام عتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة وفي الشرع خلوص الرقبة من الرق انتهى . وقيل سمي
البيت عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس وقيل لخلوصه من الطوفان وقيل لخلوصه من أيدي الجبابرة والله أعلم .
وأما في الشرع فقال
ابن عبد السلام استغنى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عن تعريف حقيقته لشهرتها عند العامة والخاصة فقال
ابن عرفة يرد قوله بأن ذلك من حيث وجودها لا من حيث إدراك حقيقتها بل كثير من المدرسين لو قيل له ما حقيقة العتق لم يجب بشيء ومن تأمل وأنصف أدرك ما قلناه والله أعلم . بمن اهتدى انتهى وعرفه في التنبيهات
وابن رشد كالقرافي بأنه ارتفاع الملك عن الرقيق وليس بمانع كما سيأتي في كلام
ابن عرفة فإنه قال العتق رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي فخرج بحقيقي استحقاق عبد بحرية وخرج بسباء محرم فداء المسلم من حربي سباه أو ممن صار له منه وخرج بقوله عن آدمي حي رفعه عنه بموته انتهى وقوله ملك يصدق
[ ص: 325 ] برفع ملك وانتقاله إلى ملك آخر فتأمله فيكون غير مانع وكذلك يصدق على
عبد الحربي إذا أسلم وبقي عند سيده حتى غنمه المسلمون فإنه حر على المشهور وليس هذا عتقا اصطلاحا وكذلك يصدق حده على
وقف الرقيق على مقابل المشهور القائل بأن ملك الواقف ارتفع عن الموقوف فتأمل ذلك .
ولو قال رفع الملك الحقيقي الكائن لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته لسلم فيما يظهر من جميع ما يرد عليه ويكون اللام في الملك للحقيقة والله أعلم . وقوله عن آدمي حي يؤخذ منه صحة عتق من في السياق قال في المسائل الملقوطة لو
أعتق من في سياق الموت الظاهر صحة العتق لأنه لو عاش لم يعد رقيقا فترتب عليه أحكام الحرية ويصلى عليه في صف الرجال الأحرار ويحاز ولاؤه لمعتقه ، ولو قذفه أحد في تلك الحال بعد العتق حد له على أنه حر وكذلك لو أجهز عليه أحد فقتله وهو في السياق فحكمه حكم الحر لا حكم العبد ففي النظر هل يحصل له من الثواب في عتق ثواب من أعتق صحيحا ولا شك أنه خلصه من الرق ولأنه قابل لأن يهبه لرجل بغير ثواب فكذلك تنجيز عتقه لله تعالى من تسهيل المهمات في قوله ولا يباع من في السياق انتهى .