( فرع ) فإن
دبره السيد في صحته واستثنى ماله بعد موته يعني بعد موت السيد جاز ذلك
[ ص: 343 ] فإذا مات السيد قوم المدبر ببدنه بغير ماله ويصير ماله من أموال السيد وكذلك إذا دبره في مرضه واستثنى ماله ومنع من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة ، وقال : ليس مما جاءت به السنة ويتبعه ماله قاله في أول سماع
ابن القاسم من كتاب المدبر .
ص ( فإن لم يحمل إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده )
ش : أي أقر ماله كله بيده ، وقاله في المدونة ونقله
ابن عرفة وغيره ، وقوله في التوضيح : " أقر بيده نصف ماله " سهو ، والله أعلم .
ص ( وأنت حر قبل موتي بسنة إلى آخره ) ش هذه المسألة في رسم يوصي من سماع
عيسى من
ابن القاسم من كتاب العتق قال
ابن رشد فيها بعد ذكره قول
ابن القاسم قال الموثقون : وعلى قياس هذه الرواية أن من
أراد أن يستخدم عبدا طول حياته ويكون حرا من رأس ماله بعد وفاته فيعتقه الآن قبل السبب الذي يكون منه وفاته بأجل يسميه وذلك لا يصح إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله والواجب إذا فعل ذلك أن يعجل عتقه باتفاق ; لأن العتق قد حصل له بيقين ، إما بقوله ، وإما بموته فلا يصح أن يمكن من اختدامه بشك إذ لا يدرى لعله حر من الآن انتهى . ونقله
ابن عرفة وقبله .
( فرع ) قال
ابن رشد إثر كلامه المتقدم : وإذا
قال لعبده : أنت حر قبل موتك بكذا وكذا فيعجل عتقه على مذهب
ابن القاسم ولا عتق له على مذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب انتهى .