ص ( ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ، ولو قال أنا أفعل ، وصلى عليه غير فاضل ، ولا يطمس قبره ، لا فائتة على الأصح ، والجاحد كافر ) .
ش تصوره واضح قال في الجلاب ومن
تعمد ترك صلوات حتى خرج أوقاتهن فعليه القضاء والاستغفار إذا كان مستفتيا ، ومن ظهر عليه بترك صلوات مستخفا بها ومتوانيا أمر بفعلها ، وإن امتنع من
[ ص: 421 ] ذلك هدد وضرب فإذا قام على امتناعه قتل حدا لا كفرا إذا كان مقرا بها وغير جاحد لها انتهى .
وقال
ابن التلمساني في شرحه ناقلا عن
ابن العربي : وأما الصيام فإنه كالصلاة يقتل تاركه ، انتهى . وقال في الذخيرة ويقتل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بترك الصلاة والصوم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعراقيون منا لا يقتل بترك الزكاة لدخول النيابة فيها فيمكن أخذها منه كرها وقال في التوضيح : في حكم من قال لا أصلي ، من قال لا أتوضأ ، ولا أغتسل من جنابة ، ولا أصوم رمضان ، وما ذكرناه إنما هو في التارك
الأبي خاصة فإن انضم إلى ذلك بعض الاستهزاء كما يقول بعض الأشقياء إذا أمر بها : إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك . فإن أراد أن الصلاة لا أثر لها في الدين فلا يختلف في كفره ، وإن أراد صلاة المنكر عليه خاصة ، وإنها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهو مما اختلف فيه قاله
ابن عبد السلام انتهى ، والله أعلم .
واختلف إذا صلى في حال تهديده فقال
ابن التلمساني وينبغي له أن يعيد الصلاة التي صلاها مكرها ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لو
أكره الجنب على الغسل لم يجزه الغسل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في نوادره ومن قول أصحابنا إن من توضأ مكرها لم يجزه انتهى . ونقل عن
ابن العربي عن أصحابنا أن من ترك الطهارة يقتل بها كالصلاة وعندي أنه يتوضأ مكرها ، ويقال له : صل ، فإن من العلماء من قال إن الوضوء يجزئ بغير نية انتهى . وكان هذا الخلاف ضعيفا فلم تراعه الأصحاب والله أعلم .
وقوله لبقاء ركعة بسجدتيها ، وإن بقي للظهر والعصر خمس ركعات في حق الحاضر وثلاث ركعات في حق المسافر قبل غروب الشمس قاله
ابن بشير في التنبيه