( الخامس ) قال في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع
ابن القاسم وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذي
يكون في المسجد فتقام الصلاة أيقيم الصلاة في نفسه ؟ قال : لا قيل له : فإن فعل ، قال : هذا مخالف ، قال
ابن رشد قوله : " هذا مخالف " أي للسنة أي : لأن السنة أن يقيم المؤذن للصلاة دون الإمام والناس ، بدليل ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6272أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف للصلح بينهم ، وحانت الصلاة جاء المؤذن إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فقال : أتصلي للناس ؟ فأقيم ، قال : نعم } وإنما الذي يجب للناس في حال الإقامة أن يدعو ; لأنها ساعة الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25731ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته : حضرة النداء ، والصف في سبيل الله }
[ ص: 466 ] انتهى .
ونقله
ابن عرفة وذكر : أن بعضهم أخذ خلافه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في المدونة كراهة إقامة المعتكف مع المؤذنين ; لأنه عمل يعني ; لأن تعليله الكراهة بأنه عمل يقتضي : أنه لا يكره لغير المعتكف ، ورد
ابن عرفة هذا الأخذ ، فقال : ويرد بأن المعتبر في الإقامة الكلية لا الجزئية انتهى . يعني أن
إقامة المعتكف مع المؤذنين المذكورين في الرواية هو أن يكون أحد المؤذنين الذين يقيمون الصلاة خلف الإمام ، وليس مراده أن يقيم الصلاة في نفسه فتأمله .