( الثامن ) ، قال
ابن ناجي في شرح المسألة السابقة ، قال
ابن عات : ويستحب
التوجه إلى القبلة في الإقامة عندنا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : وهو خلاف ظاهر الكتاب انتهى .
(
قلت ) يعني في قوله : " عرضا " ، قال الشيخ
أبو الحسن في تفسيره ، قال في الأمهات : يخرجون مع الإمام وهم يقيمون
الشيخ إما ; لأن دار الإمام في شرق المسجد أو غربه انتهى . يعني أن قوله : " يخرجون مع الإمام وهم يقيمون " تفسير لقوله : " يقيمون عرضا " ولفظ الأم " ويقيمون عرضا " يخرجون مع الإمام وهم يقيمون ، وقال
الوانوغي ابن عات يستحب الاستقبال في الإقامة وتأولوا قوله : " عرضا " على أن الإمام يخرج من جهة المغرب أو من جهة المشرق فيخرج المؤذن فيقيم عرضا انتهى . وذلك ; لأن قبلة
مسجد المدينة إلى جهة الجنوب ، والمغرب على يمينه ، والمشرق عن شماله وكأنه يعني أن المطلوب هو الاستقبال وإن ما وقع بالمدينة إنما هو لكونهم يخرجون مع الإمام فتأمله .
( التاسع ) قال
ابن ناجي : ويؤخذ من مسألة المدونة المتقدمة تعدد المقيم كما صرحوا به أخذا من كتاب الاعتكاف انتهى . ونحوه
للوانوغي في حاشيته على المدونة ، وهو ظاهر .
( العاشر ) ، قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : والدعاء عندها مستحب انتهى .
(
قلت ) وهو مأخوذ من كلام
ابن رشد المتقدم في التنبيه الرابع .
( الحادي عشر ) قال الشيخ
زروق في شرح الوغليسية ولا يحكي الإقامة . (
قلت ) قد يفهم هذا أيضا من كلام
ابن رشد المذكور لكن وقع في الطراز ما يقتضي أنه يحكي الإقامة فإنه ، قال في شرح قول المدونة : إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قدر تسوية الصفوف ، وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 467 ] أنه يحرم عند قول المؤذن : " قد قامت الصلاة " ثم أخذ يوجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فقال : ولأن في جواب المؤذن فضيلة وفي حضور تكبيرة الإحرام فضيلة فيجمع بين الأمرين بالانتظار يجاوب الإمام المؤذن ، ويدرك المؤذن التكبير انتهى . فتأمله .
( الثاني عشر ) قال في رسم مساجد القبائل من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجلين يدخلان المسجد وهما في مؤخره فتقام الصلاة وهما في مؤخر المسجد مقبلان إلى الإمام فيحرم الإمام ، وهما يتحدثان ، قال : أرى أن يتركا الكلام إذا أحرم الإمام ، قال
ابن رشد وهذا كما قال ; لأن تحدثهما ، والإمام في الصلاة وهما في المسجد مقبلان إلى الصلاة من المكروه البين ; لأنه لهو عما يقصد أنه من الصلاة وإعراض عنه انتهى .
(
قلت ) وأشد من ذلك تحدثهما وهما واقفان في الصف بعد أن أحرم الإمام بل قد يحرم ذلك إذا كان فيه تشويش على من إلى جانبهما من المصلين ولا إشكال في ذلك ، والله أعلم .
وقال في النوادر ، قال في المختصر : إذا أحرم الإمام فلا يتكلم أحد انتهى .