وقوله وإن عيدا أو جنازة يعني أنه إذا كان
[ ص: 473 ] في صلاة العيد أو في صلاة الجنازة ورعف فيها فإن ظن دوام الرعاف إلى فراغ الإمام منهما فإنه يتمادى مع الإمام منهما لأن بفراغ الإمام يتنزل منزلة خروج الوقت المختار في الفريضة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال في كتاب الصلاة من النوادر ومن كتاب
ابن المواز : ومن رعف في صلاة الجنازة فليمض فيغسل الدم ثم يرجع إلى موضع صلى عليها فيه فيتم باقي التكبير وكذلك في صلاة العيدين ولو أتم باقي صلاة العيدين في بيته أجزأه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن خاف إن خرج يغسل الدم أن تفوته الجنازة وصلاة العيدين وكان لم يكبر على الجنازة شيئا ولا عقد ركعة من صلاة العيد فليمض على صلاة العيد والجنازة ولا ينصرف انتهى .
وحكى القولين
ابن يونس وصاحب الطراز
والقرافي وغيرهم هذا إذا خاف أن تفوته صلاة الجنازة والعيد إذا خرج لغسل الدم وإن كان يرجو أنه يغسل الدم ويدرك الصلاة فإنه يخرج ويغسل الدم فإن ظن إدراك الإمام أو إدراك الجنازة قبل أن يفرغ رجع وإن كان لا يدرك الإمام ولا الجنازة فليتم بموضعه كما سيأتي في كلام صاحب المقدمات وهذا حكم المأموم وأما الإمام فإنه يستخلف من يتم بهم ويصير حكمه حكم المأموم .
( تنبيهان الأول ) ظاهر كلامه في النوادر أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مخالف لقول
ابن المواز وكذلك ظاهر كلام
ابن يونس وصاحب الطراز قاله
ابن يونس ومن كتاب
ابن المواز ومن رعف في صلاة الجنازة فليمض يغسل الدم عنه ثم يرجع إلى موضع صلى عليها فيتم بقية التكبير وكذلك صلاة العيدين ولو أتم صلاة العيدين في بيته أجزأه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن خاف إن خرج فغسل أن تفوته الجنازة وصلاة العيدين فليمض كما هو على صلاته ولا ينصرف انتهى ، وقال في الطراز واختلف فيمن
رعف في صلاة الجنازة والعيد فقال
ابن المواز يمضي فيغسل الدم ثم ذكر بقية كلام
ابن المواز قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن خاف فواتهما صلاهما ولم ينصرف وإن كان لم يكبر على الجنازة شيئا ولا عقد ركعة من العيد انتهى .
وقال
الشارح في الكبير قد يقال إنما أمره
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بالتمادي لأنه لم يفعل شيئا يبني عليه فلو أمره أن يخرج لغسل الدم ثم يبني لكان في حكم إعادة الصلاة على الجنازة وهي لا تعاد وفي حكم من صلى صلاة العيدين وحده أن يفوتهما وصلاتهما على تلك الحال أولى من فواتهما هكذا نقل في المقدمات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ونقل
ابن يونس قوله ولم يذكر هل فعل شيئا يعتد به أم لا ولعل
الشيخ اعتمد على نقله انتهى
قلت كلام
ابن يونس يقتضي ذلك كما قال
الشارح وكلام الطراز قوي في الدلالة على ذلك لأنه أتى بذلك على سبيل المبالغة فكلامه يقتضي أنه يتمهما إذا فعل شيئا من باب أولى فتأمله وأما كلام
ابن رشد في المقدمات فقريب من كلام
الشارح ونصه إذا
رعف الإمام في الجنازة أو العيد استخلف كالفريضة سواء وإن رعف المأموم فيهما فإنه ينصرف ويغسل الدم ثم يرجع فيتم مع الإمام ما بقي من تكبير الجنازة وصلاة العيد فإن علم أنه لا يدرك شيئا مع الإمام أتم حيث غسل الدم إلا أن يعلم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع فإنه يرجع حتى يتم ما بقي من التكبير عليها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : فإن كان رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد ركعة أو قبل أن يكبر من تكبير الجنازة شيئا وخشي إن انصرف لغسل الدم أن تفوته الصلاة لم ينصرف وصلى على الجنازة وتمادى على صلاته في العيد وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن انصرف لغسلها أن تفوته هذا كله أعني ما ذكره في هذا الفصل هو معنى ما في كتاب
ابن المواز الذي ينبغي أن يحمل عليه وإن كان ظاهر لفظه مخالفا لبعضه انتهى كلامه في المقدمات باختصار يسير وقال
الأقفهسي في شرحه بعد أن ذكر كلام النوادر وحكى في المقدمات قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على أنه تقييد انتهى .