( تنبيه ) قال صاحب الجمع فلو فالظاهر القطع لوجود المنافي انتهى . تلطخ من ثيابه أو جسده ما لا يغتفر
قلت الذي يظهر أنه إذا خاف الفوات يصلي كما تقدم عن أنه إذا رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن خرج لغسلها أن تفوته الجنازة وصلاة العيد فإنه يصليهما كما تقدم في كلام المقدمات أشهب