وإن كان
الرعاف بعد الدخول في فرض الكفاية والسنة فالأولى أن لا ينصرف مع خوف الفوات عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومع عدم الخوف ينصرف . وقال
ابن المواز ينصرف ثم يعود إلى الموضع لأنه من سنتها وإن أتم بموضعه أجزاه انتهى .
وحاصله أنه يجعل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مخالفا لكلام
ابن المواز .