ص ( كظنه فخرج فظهر نفيه )
ش : يعني أن من ظن أنه حصل له رعاف في الصلاة فخرج ليغسله فتبين أنه ليس برعاف وإنما هو ماء فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته لأنها بطلت بل يبتدئها وهذا هو المشهور ومذهب المدونة قال في أواخر كتاب الصلاة الأول من المدونة : ومن انصرف من صلاته لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين له أنه لا شيء به ابتدأ وإذا تعمد الإمام قطع صلاته أفسد على من خلفه انتهى ، وقال
اللخمي في تبصرته اختلف فيمن
ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين أنه لم يصبه ذلك هل يبني ؟ وإن كان إماما هل تفسد صلاتهم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يبتدئ ولا يبني وظاهر قول
ابن القاسم أنه إذا كان إماما لا تفسد عليهم لأنه لم يتعمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون في المجموعة لأنه خرج بما يجوز له ويبتدئ الصلاة خلف الذي استخلفه وقال في كتاب ابنه : إن بنى أبطل عليهم لأنه لا يستطيع أن يعلم ما خرج منه قبل أن يخرج من المحراب إلا أن يكون في ليل مظلم وقال
ابن عبد الحكم يبني ولا يبطل على من خلفه بمنزلة من ظن أنه سلم فخرج ثم عاد فسلم وهو أقيس لحديث
ذي اليدين [ ص: 494 ] أنه خرج صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه قد أتم وتكلم ثم بنى انتهى . فحكى في القطع والبناء قولين
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن عبد الحكم وذكر
المصنف مسألة الانصراف للحدث في فصل السهو وعزا الشارح في الكبير والوسط الفرعين هنا وفي باب السهو لصاحب الطراز وذكر عنه أنه عزا القول بالبناء في الفرعين
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وتبع الشارح - رحمه الله تعالى - في ذلك صاحب الذخيرة فإنه عزا القول بالبناء
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ونقله عنه صاحب الطراز ووقع ذلك في كتاب الطهارة من الطراز عزوه
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وأحال على ما في كتاب الصلاة ولم يعزه في كتاب الصلاة إلا
لابن عبد الحكم فلعله نقله عن
سحنون أيضا أو وقع منه في الطهارة سهو وعلى ذلك جرى الشارح في الشامل .
وأما في الشرح الصغير فلم يذكر القول بالبناء ولم يعز الفرع لأحد وتحصل من كلام
اللخمي في بطلان صلاة المأمومين قولان : أحدهما أنها لا تبطل عليهم ويستخلف أو يستخلفون من يتم بهم ، والثاني أنها تبطل إلا أن يكونوا في ليل مظلم ، وفي المسألة قول ثالث أنها تبطل مطلقا حكاه
القاضي في التنبيهات ونصه وأكثر الشارحين والمختصرين على أنه إن كان إماما فإنه أفسد على من خلفه بدليل قوله بعده وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عندنا في الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه وحملها
اللخمي على أنها لا تفسد لأنه لم يتعمد ، واحتج بنفس اللفظ ، والأول أظهر انتهى . وقال
ابن عرفة وفي بطلان صلاة من خرج منها لرعاف أو حدث ظنه فبان كذبه للمشهور
واللخمي مع
ابن عبد الحكم وعلى الأول لو كان إماما في صحة صلاة مأموميه ، ثالثها إن كان بحيث لا يمكنه علم كذي ظلمة الأول وهو القول بالصحة مطلقا
للباجي مع
الشيخ عن
سحنون واللخمي عن
ابن القاسم وابن حارث عن
ابن عبدوس nindex.php?page=showalam&ids=17328ويحيى بن عمر مستدلا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يبطلها ضحك عمدا والثاني وهو القول بالبطلان مطلقا للمدونة مع
nindex.php?page=showalam&ids=13050ابن حارث عن
سحنون والباجي عن مقتضى قول
ابن القاسم
والثالث وهو التفصيل
للصقلي مع
اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون انتهى بلفظه إلا عزو الأقوال ففصلته لأجل البيان فيكون
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ثلاثة أقوال وعزا الثاني للمدونة بناء على ما نقله
ابن يونس فإنه جعله متصلا بالمسألة الأولى ونصه قال : ومن انصرف من صلاته لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتدأ الصلاة ولو كان إماما أفسد على من خلفه
ابن القاسم ومن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه ثم ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بالتفصيل ويؤيد كلام
ابن يونس ما نقله
عياض عن أكثر الشارحين والله أعلم واقتصر صاحب الطراز على القولين اللذين حكاهما
اللخمي وذكر
ابن ناجي الثلاثة الأقوال وقال : إن قول
اللخمي أظهر مما نقله
عياض عن أكثر الشارحين لأنه لا فرق بين كون الإمام ظن وبين كونه تعمد لكن نقل
ابن يونس عن المدونة أنه لو كان إماما أفسد انتهى بالمعنى
قلت فظهر أن القول ببطلان صلاة المأمومين أرجح لكونه مذهب المدونة وقال صاحب الجمع : إنه الصحيح ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في التهذيب في كتاب الصلاة الأول عن
سحنون عن
ابن القاسم أن صلاة الإمام وصلاة من خلفه باطلة ، ثم قال : ومعناه إن كان يستطيع أن يعلم ما خرج منه إلخ واقتصر على هذا فجعل الثالث تفسيرا والله أعلم .
( تنبيه ) قال
ابن بشير :
من ظن بطلان صلاته بتماديه برعاف أو حدث فانصرف ثم تبين له بطلان ظنه فأما في الرعاف إذا لم يتكلم ولم يمش على نجاسة فإنه ينتظر فإن كان بحيث يمكن صحة ما ظنه قبل انصرافه فانصرف قبل التمييز بطلت صلاته بلا خلاف وإن كان بحيث لا يمكنه التمييز لأنه في ليل مظلم واجتهد فأخطأ ففي بنائه قولان : أحدهما أنه لا يبني وهو المشهور ، والشاذ أنه يبني وهما على ما قدمنا في المجتهد يخطئ هل يعذر باجتهاده أم لا وأما
[ ص: 495 ] في الحدث فإن لم يطل فعله بعد الظن كان كالرعاف وإن طال فعله أو تكلم عامدا بطلت صلاته لأن هذا انصرف على أن صلاته باطلة والراعف انصرف على أنه يغسل الدم ثم يبني انتهى
قلت الظاهر في الحدث البطلان مطلقا ولا يظهر للقول بالبناء ، وجه مطلقا لأن المحدث خرج على اعتقاد البطلان ولا يشبه من ظن أنه سلم لأنه خرج على اعتقاد تمام صلاته وصحتها ، نعم إنما يتأتى القول بالبناء على من يجيز البناء في الحدث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما تقدم والله أعلم .
( فرع ) قال
ابن يونس في فصل الرعاف : قال
سحنون :
ومن خرج من الصلاة لرعاف ثم شك في الوضوء وهو يغسل الدم فرفع الشك باليقين فابتدأ الوضوء فلما توضأ ذكر أنه على وضوء فقد بطلت صلاته انتفى
ابن يونس كمن ظن أنه أصابه رعاف وهو في الصلاة فخرج يغسله فإذا هو ماء فقد أبطل صلاته قال ولو ذكر أنه متوضئ حين هم بالوضوء قبل أن يعمل شيئا بنى على صلاته انتهى
قلت إذا عزم على رفض الصلاة وهم بالوضوء فالظاهر بطلان الصلاة نعم إن تفكر قليلا لما حصل له الشك ثم ذكر أنه متوضئ فهذا يبني على صلاته والله أعلم