ص ( قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته )
ش هذا راجع إلى المسائل الخمس كلها حتى في مسألة الحاضر الذي أدرك ثانية إمام مسافر فإنه يبدأ بالبناء فيأتي بركعة بأم القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن ويختلف هل يجلس أم لا فعلى المشهور يجلس ثم يأتي بأخرى بأم القرآن وسورة وكذا الحكم في قوله
[ ص: 497 ] وخوف بحضر ونقله صاحب الجمع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون وصرح
ابن بشير وفي كلامه ما يدل على أنه منصوص للمتقدمين ، وصرح بذلك
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وصور الشيخ
بهرام المسألة فيمن أدرك الركعة الثانية من صلاة الخوف في الحضر ، وصورها
ابن فرحون فيما إذا كان
الإمام في صلاة الخوف مسافرا وصلى في الحضر فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويصلي من خلفه من الحضريين ثلاث ركعات ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية ثم يسلم فيكون في صلاة الطائفة الثانية القضاء وهي الركعة الأولى والبناء وهو الركعتان الأخيرتان وذكر ذلك عن
اللخمي والله أعلم .