ص ( وإن بخلوة للصلاة )
ش : قال
ابن المنير في
[ ص: 498 ] تيسير المقاصد : واجبات الصلاة الطهارة والساتر المغطي للعورة بلا خرق ولا شفوف ولا وصف فإن عجز عن أزيد من قميص اتزر تحته وإن بخرقة انتهى وهذا إذا كان القميص شفافا .
( فرعان : الأول )
إمام سقط ساتر عورته في ركوعه فرده قربه بعد رفع رأسه ، قال
ابن القاسم في سماع
موسى لا شيء عليه إذا أخذه بالقرب ، قال : ولو لم يأخذه بالقرب لأعاد الصلاة في الوقت على أصله من أن
ستر العورة من سنن الصلاة وعلى القول بأنه من فرائضها يخرج ويستخلف من يتم بالقوم صلاتهم فإن لم يفعل وتمادى بهم فإن استتر بالقرب فصلاته وصلاتهم فاسدة وهو قول
سحنون في كتاب ابنه خلاف قوله هنا انتهى . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون هو الجاري على المشهور من أن ستر العورة شرط ، وأن من سقطت عليه نجاسة بطلت صلاته واقتصر في التلقين على قول
ابن القاسم وقال فيه وكذلك إذا سقطت عليه نجاسة فأزالها من غير تراخ وهو خلاف المشهور والله أعلم .
وفي مسائل الصلاة من
البرزلي في مسائل بعض القرويين مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى . المشهور البطلان كما تقدم ، ( الثاني ) قال
البرزلي سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عن
الرجل يصلي في ليل مظلم فتنكشف فخذه أو بعض عورته وهو وحده هل تفسد صلاته فقال : عليه أن يستر عورته وفخذه فإن انكشفت عورته في الصلاة فسدت عليه وأما الفخذ فليستره
قلت : ما قاله هو مذهب المدونة ولا فرق في السترة بين الظلام وغيره ولا بد منها وأعرف في زهر الكمام أو غيره عن رجل حصل في شجرة عريانا فحلف له آخر إنك لا تنزل إلا مستترا ولا يمد لك أحد ما تستتر به ، فأفتى بعض فقهاء بعض ذلك الزمان أنه ينزل بالليل ولا حنث على الحالف وتلا قوله : وجعلنا الليل لباسا وهذا على مراعاة الألفاظ في الأيمان بين وعلى مراعاة العرف أو البساط أو النية على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلا بد من حنثه والأول مذهب الحنفية وألزمه
ابن رشد لابن القاسم في مسألة إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان إذا دخلت إحداهما فعلى هذا المذهب يحتمل أن لا إعادة عليه للصلاة لأن الليل يستره انتهى . والله أعلم