( فرع ) قال ابن يونس في أوائل الحج الأول من المدونة : وكره كما كرهه للرجال ، قال لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور ابن القاسم : وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا انتهى . وتقدم هذا النقل عند قول المصنف وحرم استعمال ذكر مجلى والله أعلم وذكر [ ص: 506 ] في المدخل في فصل خروج النساء للمحمل بعد أن ذكر أن الرجل لا يجوز له افتراش الحرير ولا التحافه به إلا تبعا للزوجة ما نصه : وأما الأولاد الذكور ففيهم خلاف والمنع أولى ويستخف ذلك في الرضيع للمشقة الداخلة على أمه انتهى